السيد محسن الحكيم

73

منهاج الصالحين

لا يترك الاحتياط ( 141 ) بالاستئناف بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام ويتوضأ ( 142 ) مسألة 35 - حكم سائر الأغسال حكم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث الأصغر في أثنائها بل يتمها ويتوضأ ( 143 ) مسألة 36 - إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وان كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه ( 144 ) فيتمه ويأتي بالآخر ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده ( 145 ) ان كانا غير الجنابة .

--> ( 141 ) هذا الاحتياط ليس بواجب . ( 142 ) الاحتياط بإعادة الغسل وضم الوضوء وان كان راجحا ولكن إذا استأنف بنحو الارتماس فعدم الاحتياج إلى الوضوء واضح ( 143 ) أو يستأنف الغسل بنحو الارتماس ويجزيه عن الوضوء في موارد اجزاء الغسل عن الوضوء . ( 144 ) صحة الغسل محل إشكال فاما ان يتم ما بيده ويعيد الغسل والأحوط في الإعادة ان لا يجتزئ بنية الغسل الأول ، واما ان يقطع ويستأنف وعليه فان استأنف بنحو الترتيب فالاحتياط السابق وان استأنف بنحو الارتماس أمكنه الاجتزاء بنية الغسل الأول أيضا . ( 145 ) الظاهر اجزاء كل غسل عن الوضوء إلا غسل المستحاضة المتوسطة فان الأحوط فيه كما يأتي ضم الوضوء .